للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقد مرَّ معنا كثيرٌ من كلامِ أئمَّةِ الشِّافعية، لا سيما الغزَّالي، والنَّووي، ومن كلامِ النَّووي ما ذكره بقولِه: " قال إمام الحرمين رحمه الله: ويسوغ لآحادِ الرعيةِ أن يَصُدَّ مُرتكبَ الكبيرةَ، إن لم يندفعْ عنها بقولِه ما لم ينته العمل إلى نصبِ قتالٍ وشَهْرِ سلاحٍ، فإن انتهى الأمر إلى ذلك، رُبِطَ الأمرُ بالسُّلطان". (١)

وقال أيضاً - رحمه الله - عند ذكره لدرجاتِ الحسبة: " الدرجة السابعة: مُباشرةُ الضَّربِ باليدِّ والرِّجلِ وغيرِ ذلك ممَّا ليس فيه شَهْرُ سِلاحٍ، وذلك جائزٌ للآحادِ بشرطِ الضَّرورةِ والاقتصارِ على قَدْرِ الحاجةِ في الدَّفعِ، فإذا اندفع المنكرُ فينبغي أن يَكُفَّ". (٢)


(١) ـ انظر «شرح مسلم» للنووي (٢ / ٢٥) .
(٢) ـ انظر «إحياء علوم الدين» للغزالي (٢ / ٣٣٢) .

<<  <   >  >>