للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١- الآية الكريمة في البند ١ تذكر لفظة (حتى يتبين) وهذه اللفظة ردٌّ على مالك الذي يقول إن المتسحِّر يتوقف عن الأكل عند الشك ذلك أن التبيُّن هو خلاف الشك طبعاً وجاء حديث سهل بن سعد في البند ٢، وحديث عدي بن حاتم برواياته المتعددة في البند ٣ مفسِّرين لهذه الآية، وأن المتسحِّر يستمر في تناول سَحوره حتى ينقشع سواد الليل، ويحلَّ محله بياض النهار، وعندها لا يبقى شك، فيتوقف عن الأكل والشرب.

٢- إن السُّنة النبوية تقضي أن يؤخِّر المتسحِّرُ سُحوره إلى قبيل طلوع الفجر، بمعنى أن يؤخِّر السُّحور إلى ما قبل طلوع الفجر، أي إلى ما قبل أذان الفجر بربع ساعة أو قريب منها بحيث يفرغ خلالها من تناول طعامه وشرابه، أي يترك لنفسه الوقت الكافي لتناول سَحوره قبيلَ أذان الفجر، ولا يعجِّل السُّحور الساعةَ والساعاتِ قبل أذان الفجر كما يفعل الكثيرون في أيامنا هذه، فإنهم يسهرون ويسهرون، حتى إذا تعبوا أو نعسوا قُبيل منتصف الليل أو بعده قليلاً عمدوا إلى طعامهم فأكلوه ثم ناموا، فهذا الفعل الشائع في أيامنا هذه هو خلاف السُّنة وإِن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أُسوةً حسنة، فإنه كان يؤخِّر السُّحور، كما ورد في الحديث في البند ٤ وفي الحديث في البند ٩.

<<  <   >  >>