للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأقوال في المسألة:

اختلف العلماء فيها على قولين:

القول الأول: أن مس الذكر بظاهر الكف لا ينقض الوضوء.

وبه قال: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤).

القول الثاني: أن مس الذكر بظاهر الكف ينقض الوضوء.

وبه قال: الحنابلة، وهو من مفردات المذهب (٥)، وهو اختيار القاضي كما تقدم.


(١) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٣٠)، اللباب (١/ ١٢٠).
(٢) انظر: المدونة (١/ ١١٨)، الكافي (١/ ١٤٩)،المقدمات الممهدات (١/ ١٠١).
(٣) انظر: الحاوي الكبير (١/ ١٩٧)،حاشية عميرة (١/ ٣٧).
(٤) انظر: الانتصار (١/ ٣٢٦)، شرح العمدة (١/ ٣٠٥)، الإنصاف (١/ ٢٠٤).
(٥) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله (١/ ١٦) المغني (١/ ١٣٢)، الإنصاف (١/ ٢٠٤)،كشاف القناع (١/ ١٢٧) حاشية الروض المربع (١/ ٢٤٩).

<<  <   >  >>