للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء) (١) والإفضاء يكون بباطن الكف لا بظاهر الكف، وأفضى الرجل بيده إلى الأرض: مسها بباطن راحته (٢).

ونوقش:

بأن الإفضاء اللمس من غير حائل، فيشمل باطن الكف وظاهرها (٣).

الدليل الثاني: أن اليد خصصت لأنها آلة اللمس وموضع اللمس فيها باطنها فينصرف إليه النهي بخلاف ظاهرها فإنه ليس آلة للمس (٤).

ونوقش:

أن كل شيء لاقى شيئا فقد مسه، فخصُ المس بباطن اليد ليس بصحيح (٥).


(١) تقدم تخريجه.
(٢) انظر: الحاوى الكبير (١/ ٣٤٩)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٥/ ٢٩٦).
(٣) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته (١/ ٣٨٠).
(٤) انظر: الشرح الكبير (١/ ١٩٥)، المبدع (١/ ١٣٧)،مطالب أولي النهى (١/ ١٤٥).
(٥) انظر: المغني (١/ ١٦٨)،الشرح الكبير (١/ ١٩٥).

<<  <   >  >>