للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الرابعة: حكم وضوء من مس ذكره من غير شهوة.]

اختيار القاضي:

اختار -رحمه الله -انتقاض وضوء من مسه ذكره بغير شهوة موافقاً في ذلك ا لمشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي.

قال رحمه الله: (مسألة: واختلفت إذا مسه بغير شهوة، فنقل أبو داود نقض الوضوء وهو أصح) (١).

تحرير محل النزاع:

اتفق الأئمة الأربعة -رحمهم الله- على أن من مس الذكر من وراء حائل لا ينقض الوضوء (٢)، واختلفوا في مس الذكر مباشرة هل هو يوجب الوضوء أو لا يوجبه؟

سبب الخلاف:

السبب هو اختلافهم في الأحاديث والآثار المتعارضة في هذه المسألة، فاختلف العلماء تبعاً لذلك (٣).


(١) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٨٤).
(٢) انظر: شرح فتح القدير (١/ ٥٤ - ٥٦)، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٢٧؛ والخرشي على مختصر خليل (١/ ١٥٦ - ١٥٧)، والأم (١/ ١٩) وفي الإنصاف (١/ ٢٠٢).
(٣) انظر: بداية المجتهد (١/ ٣٥).

<<  <   >  >>