للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأقوال في هذه المسألة:

اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال:

القول الأول: لا ينتقض الوضوء بمس الذكر مطلقاً.

وبه قال: أبو حنيفة وأصحابه (١)، ورواية للإمام أحمد (٢).

القول الثاني: أن مس الذكر ناقض للوضوء، فمن مس ذكره فيجب عليه الوضوء.

وبه قال: المالكية (٣)، والشافعية (٤)، وابن حزم (٥)، وأحمد -في أشهر الروايتين عنه وهي المذهب عند الحنابلة (٦)، وهي اختيار القاضي أبي يعلى كما تقدم.

القول الثالث: أن الوضوء من مس الذكر مستحب لا واجب.

وهذا قول للمالكية (٧)،ورواية عن الإمام أحمد (٨)، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (٩).

القول الرابع: التفريق بين اللمس بشهوة واللمس بغير شهوة، فمن لمس ذكره بشهوة انتقض وضوءه، أما اللمس بغير شهوة فلا ينتقض الوضوء، وهذه رواية للإمام مالك (١٠) ورواية للإمام أحمد (١١).


(١) انظر: شرح فتح القدير (١/ ٥٤ - ٥٦)،وحاشية رد المختار (١/ ١٤٧).
(٢) انظر: الانتصار (١/ ٣٢٦) , شرح العمدة (١/ ٣٠٥) , شرح الزركشي (١/ ٢٤٦)،الإنصاف (١/ ٢٠٢).
(٣) انظر: الإشراف (١/ ١٤٨)، المعونة (١/ ١٥٦)، كتاب الكافي (١/ ١٤٩)، بداية المجتهد (١/ ٣٤).
(٤) انظر: الحاوي الكبير (١/ ١٨٩)، المجموع (٢/ ٤١).
(٥) انظر: المحلى (١/ ٢٣٥).
(٦) انظر: المبدع (١/ ١٦٠)، الإنصاف (١/ ٢٠٢)، شرح المنتهى (١/ ٧١)، الروض المربع (١/ ٢٤٧)، كشاف القناع (١/ ١٢٦).
(٧) انظر: التمهيد (١٧/ ٢٠٢).
(٨) انظر: شرح العمدة (١/ ٣٠٥)، شرح الزركشي (١/ ٢٤٦)،الإنصاف (١/ ٢٠٢).
(٩) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٤١).
(١٠) انظر: المدونة (١/ ١٢١)،بداية المجتهد (١/ ٤٥)، القوانين الفقهية (١/ ٢٢).
(١١) انظر: الإنصاف (١/ ٢٠٢).

<<  <   >  >>