للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثامنة: حكم غسل الأقطع من المرفقين.]

اختيار القاضي:

اختار رحمه الله، أن من قطع من المرفقين، سقط عنه الواجب ولا يجب عليه غسل طرف العضد مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي.

قال المرداوي رحمه الله: (فإن كان القطع من المرفقين سقط غسل اليدين واختاره القاضي) (١).

تحرير محل النزاع:

أجمع أهل العلم على أن من بقي من محل فرضه شيء وجب عليه غسله، كما أجمعوا على أن من قطع من فوق محل الفرض فلا يجب عليه الغسل بلا نزاع (٢)، واختلفوا فيمن قطع من المفصل كمن قطع من المر فق هل يجب عليه غسل رأس العضد أم لا يجب؟ على قولين كما سيأتي.

سبب الخلاف:

هو اختلافهم في اسم المرفق هل يتناول العظمين المتداخلين جميعاً، أم يتناول طرفَ عظم الساعد فحسب ولكن مستقره طرف عظم العضد؟ فمن قال: إنه مجتمع العظمين عظم الساعد، وعظم العضد، أوجب غسل عظم العضد، ومن قال: المرفق عظم الساعد قال: لا يجب غسل عظم العضد، وكذلك اختلافهم في العضد هل يغسل تبعًا، أو قصدًا؟ فمن قال: إن العضد يغسل قصداً، أوجب غسله، ومن قال: يجب غسله تبعاً لم يوجب غسله إذا قطع المرفق من المفصل (٣).


(١) انظر: الإنصاف (١/ ١٦٤).
(٢) انظر: المجموع (١/ ٤٢٤)، الإنصاف (١/ ١٦٤)، مواهب الجليل (١/ ١٩١).
(٣) انظر: نهاية المطلب (١/ ٧٦)، والبيان في مذهب الشافعي (١/ ١٢٣).

<<  <   >  >>