للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثالثة: الغسل للحجامة (١).

اختيار القاضي:

اختار القاضي- رحمه الله-، أن الغسل من الحجامة مستحب، مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.

قال المرداوي: -وهو متحدثا عن الأغسال المستحبة-: (ومنها: الغسل للحجامة، على إحدى الروايتين، اختاره القاضي في المجرد) (٢).

تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أنه لا يجب الغسل للحجامة (٣)، واختلفوا في استحباب الغسل منها على قولين.

الأقوال في المسألة:

القول الأول: يستحب الغسل بعد الحجامة.

وبه قال: الحنفية (٤)، والشافعي في القديم وهو المذهب عندهم (٥)، ورواية عن الإمام أحمد (٦)، اختارها القاضي كما تقدم.

القول الثاني: لا يستحب الغسل بعد الحجامة.

وهو مذهب الحنابلة (٧).


(١) الحجامة: الحجم المص، والحجامة مص الدم من الجرح أو القيح من القرحة بآلة كالكأس.
انظر: معجم لغة الفقهاء ١٧٥.
(٢) انظر: الإنصاف (١/ ٢٥١).
(٣) انظر: مراتب الإجماع (ص: ٢١)، البدر المنير (٢/ ٥٣٨)، الجوهر النقي (١/ ٣٠٠).
(٤) انظر: المبسوط (١/ ٨٣)،المحيط البرهاني (١/ ٢٠٦)،مجمع الأنهر (١/ ٢٥)،حاشية ابن عابدين (١/ ١٧٠).
(٥) انظر: اللباب (ص: ٦٧)،نهاية المطلب (٢/ ٥٣١)،الوسيط (٢/ ٢٩٢)،المجموع (٢/ ٢٠٣).
(٦) انظر: الإنصاف (١/ ٢٥١).
(٧) انظر: الإنصاف (١/ ٢٥١)، كشاف القناع (١/ ١٥٢)، دقائق أولي النهى (١/ ٨٥).

<<  <   >  >>