للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثالثة: حكم التيمم قبل طلب الماء.]

المقصود بالمسألة: أن من جاز له التيمم لفقد الماء هل يجب عليه قبل التيمم طلب الماء، حتى يتحقق أن الماء معدوم أو لا يجب عليه الطلب؟

اختيار القاضي:

اختار -رحمه الله -أن طلب الماء قبل التيمم شرط لصحة التيمم، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.

فقال رحمه الله: (مسألة: واختلفت في طلب الماء هل هو شرط في صحة التيمم؟ فنقل صالح وابن منصور أنه شرط، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح) (١).

سبب الخلاف:

هو اختلافهم في وصف فقد الماء هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب غير واجد للماء، أم ليس يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب الماء فلم يجده؟ (٢)

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يشترط طلب الماء قبل التيمم، إلا إذا كان يرجو وجوده، أو أخبره مخبر.

وهذا هو مذهب الحنفية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤).

القول الثاني: يشترط طلب الماء قبل التيمم، فإن تيمم قبل الطلب لم يصح تيممه.

وهذا مذهب المالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).


(١) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩١).
(٢) انظر: بدية المجتهد (١/ ٧٣).
(٣) انظر: المبسوط (١/ ١٠٨)، أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٣٠)، شرح فتح القدير (١/ ١٢٥).
(٤) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩١)، المغني (١/ ١٧٤).
(٥) انظر: المقدمات (١/ ١٢٠)، الذخيرة (١/ ٣٣٥)، المعونة (١/ ١٤٩)، بداية المجتهد (١/ ٧٣).
(٦) انظر: الأم (١/ ٤٦)، المجموع (٢/ ٢٥٥)، مغني المحتاج (١/ ٩٥).
(٧) انظر: الكافي (١/ ١٢٤)،شرح الزركشي (١/ ٣٣٠)،الإنصاف (١/ ٢٧٥)،كشاف القناع (١/ ١٦٧).

<<  <   >  >>