للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثالثة: حكم غسل النزعتين (١).

المقصود بالمسألة: هل النزعتان من الوجه فتغسلان أو من الرأس فتمسحان؟

اختيار القاضي:

اختار القاضي -رحمه الله -أن النزعتين من الوجه، مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.

قال المرداوي رحمه الله: (ولا تدخل النزعتان في الوجه، بل هما من الرأس على الصحيح من المذهب، ... وقيل: هما من الوجه، اختاره القاضي) (٢).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن النزعتين من الرأس.

وبه قال: الحنفية (٣)،والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

القول الثاني: أنهما من الوجه.

وهو قول لبعض الشافعية (٧)، وبعض الحنابلة (٨)، وهو اختيار القاضي كما تقدم.


(١) يقال: رجل أنزع بين النزع، وهو الذي انحسر الشعر عن جانبي جبهته، والنزعتان بفتح النون والزاي واحدتهما نزعة بفتحهما هما الموضعان اللذان يحيطان بالناصية ينحسر الشعر عنها في بعض الناس. انظر: الصحاح (٤/ ٤٢٤)،تهذيب الأسماء (٤/ ١٦٤).
(٢) انظر: الإنصاف (١/ ١٥٤).
(٣) انظر: درر الحكام (١/ ٧)، البحر الرائق (١/ ١٢).
(٤) انظر: الذخيرة (١/ ٢٣٥)، القوانين الفقهية (ص: ١٩)، مواهب الجليل (١/ ١٨٥).
(٥) انظر: مختصر المزني (٨/ ٩٥)، الحاوي الكبير (١/ ١٠٨)، المجموع (١/ ٣٩٦).
(٦) انظر: الكافي (١/ ٦٢)، الشرح الكبير (١٢٩)، الإنصاف (١/ ١٥٤).
(٧) انظر: المجموع (١/ ٣٩٦).
(٨) انظر: الفروع وتصحيحه (١/ ١٨٠)،المبدع (١/ ١٠٢).

<<  <   >  >>