للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثانية: حكم غسل داخل العينين في الوضوء.]

المقصود بالمسألة:

إذا توضأ المسلم هل يشرع له غسل داخل عينيه، باعتباره من الوجه أو لا يجب عليه ذلك؟

اختيار القاضي:

اختار القاضي رحمه الله، أنه لا يسن غسل داخل العينين في الوضوء، موافقاً للمشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.

قال المرداوي: (ظاهر كلام المصنف وجوب غسل داخل العينين ... والصحيح من المذهب ... أنه لا يجب غسل داخلهما مطلقا ... اختاره القاضي) (١).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أن غسل داخل العينين ليس بشرط، ولا واجب، ولا مسنون، ولا يستحب فعله في الوضوء.

وبه قال: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والصحيح من مذهب الشافعي (٤)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة. (٥).

القول الثاني: أن غسل داخل العينين سنة من سنن الوضوء.

وهو قول لبعض الشافعية (٦)، وبعض أصحاب الإمام أحمد (٧).

القول الثالث: وجوب غسل داخل العينين في الوضوء بشرط أمن الضرر.

وهي رواية عن الإمام أحمد (٨).


(١) انظر: الإنصاف (١/ ١٥٥).
(٢) انظر: المبسوط (١/ ٦)، بدائع الصنائع (١/ ٤).
(٣) انظر: المنتقى للباجي (١/ ٩٥)،مواهب الجليل (١/ ١٣٥).
(٤) انظر: الأم (١/ ٣٩)، الحاوي الكبير (١/ ١١٢).
(٥) انظر: المغني (١/ ٨٠)، شرح الزركشي (١/ ١٧٨)، الإنصاف (١/ ١٥٥)،كشاف القناع (١/ ١٥٥).
(٦) انظر: المهذب (١/ ٣٨)، روضة الطالبين (١/ ٦٤) المجموع (١/ ٣٦٩).
(٧) انظر: المغني (١/ ٨٠)، الإنصاف (١/ ١٥٦).
(٨) انظر: الإنصاف (١/ ١٥٥).

<<  <   >  >>