للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة التاسعة: الوضوء بالماء المتغير بمائع طاهر.]

المقصود بالمسالة: هو الوضوء بالماء المتغير بالطاهرات وهو: الماء الباقي على اسمه، ولم يتحول إلى اسم آخر غير اسم الماء، ولكنه أضيف إليه طاهر فغير لونه أو طعمه أو ريحه مع بقاء اسم الماء عليه كماء الباقلاء ونحو ذلك.

اختيار القاضي:

اختار -رحمه الله- أن الماء المتغير بمائع طاهر لا يجوز الوضوء به، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.

فقال-رحمه الله -: (مسألة اختلفت الرواية عن أحمد في الماء إذا خالطه مائع طاهر فغير أحد صفاته، ... نقل الصاغاني كلاماً يدل على أنه لا يجوز الوضوء به، وهو اختيار الحرقي وهو أصح). (١)

تحرير محل النزاع:

اتفق الأئمة الأربعة (٢): على أن المياه التي لا تحصل بها الطهارة من الحدث تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي:

[١] ما اعتصر من الطاهرات كماء الشجر ونحوه.

[٢] ما خالطه طاهر فغير اسمه، كالحبر، واللبن ونحوه.

[٣] ما طبخ فيه طاهر فتغير به كماء الباقلاء المغلي.

واختلفوا - رحمهم الله - في الماء إذا خالطه طاهر يمكن التحرز منه - كالزعفران، والورد والحمص، والعصفر، ونحو ذلك - فغير أحد صفاته، مع اتفاقهم أنه ماء طاهر في نفسه (٣)، ولكن اختلفوا في رفع الحدث به.


(١) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٥٩).
(٢) انظر: مختصر القدوري المطبوع مع اللباب في شرح الكتاب (١/ ١٩،١٨)، البداية للمرغيناني (١/ ٤٧، ٤٨)، بدائع الصنائع (١/ ١٥)، الحاوي الكبير (١/ ٥٢،٤٣)، الوسيط (١/ ٣٠٦)،المجموع (١/ ٩٢)، المستوعب (١/ ٨٧،٩٨)، المغني (١/)، الإجماع لابن المنذر:٣٢، الأوسط له (١/ ٣٠٦).
(٣) انظر: بداية المجتهد (١/ ٢٤).

<<  <   >  >>