للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة السادسة: المسح على القلانس (١).

اختيار القاضي:

اختار القاضي أبو يعلى رحمه الله، عدم جواز المسح على القلانس، موافقاً في اختياره مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.

فقال رحمه الله (مسألة: واختلفت في جواز المسح على القلانس الرميات المبطنات والدسات فنقل حرب واسحق بن إبراهيم أنه لا يجوز ذلك قياساً على المنديل وهو أصح) (٢).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يجوز المسح على القلانس.

وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

القول الثاني: يجوز المسح على القلانس.

وهو رواية عن الإمام أحمد (٧)، ومذهب ابن حزم (٨).


(١) القلانس: جمع قَلَنْسُوَة وهي من ملابس الرؤوس وهي عبارة عن غشاء مبطن يستر الرأس أكبر من الكوفية، ويتعمم فوقه. انظر: لسان العرب (٦/ ١٨١)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧٢).
(٢) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٧٦).
(٣) انظر: المبسوط (١/ ١٠١)،تبيين الحقائق (١/ ٥٢)،شرح فتح القدير (١/ ١٥٧)،حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧٢).
(٤) انظر: المنتقى (١/ ٧٦)،الإشراف (١/ ١٢٠)،المعونة (١/ ١٢٥)،بداية المجتهد (١/ ١٣).
(٥) منع الشافعية المسح على القلانس إلا إذا مسح الناصية، وإلا فلا يجوز عندهم المسح عليها لوحدها. انظر: الأم (١/ ٢٢)، حلية العلماء (١/ ١٥١)، المجموع (١/ ٤٠٧).
(٦) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٧٦)، الفتاوى الكبرى (١/ ٣٢٠)، الإنصاف (١/ ١٧٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٢)، الفروع (١/ ١٦٣).
(٧) انظر: المصادر السابقة.
(٨) انظر: المحلى (١/ ٣٠٣).

<<  <   >  >>