للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثانية: حكم الوضوء من الماء المشمس (١).

اختيار القاضي:

اختار القاضي -رحمه الله -عدم الكراهة بالوضوء منه، موافقاً في ذلك المشهور من المذهب عند الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.

قال رحمه الله: (ولا يكره الماء المشمس) (٢).

تحرير محل النزاع:

أجمع أهل العلم على عدم كراهة استعمال الماء المسخن بطاهر (٣)، واختلفوا في حكم استعمال الماء المسخن بالشمس على قولين:

القول الأول: جواز استعماله مطلقا من غير كراهة، سواء أكان هذا الاستعمال في البدن أم في الثوب.

وبه قال: الحنفية (٤)، والحنابلة (٥)، وهو قول لبعض المالكية (٦)،وبعض الشافعية (٧).

القول الثاني: كراهة استعماله.

وبه قال: المالكية (٨)،والشافعية (٩)،وبعض الحنفية (١٠)، على شروط اشترطوها فيه.

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: أن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل، ولا دليل ثابت في المسألة (١١).

الدليل الثاني: أنه سخن بطاهر أشبه ما في البرك والأنهار ولم يقل أحد بكراهة ذلك (١٢).


(١) المشمس: شيء مشمس أي عمل في الشمس، والتشميس بسط الشيء في الشمس. والمراد: الماء الذي وضع في الشمس، فسخن من حرارتها. انظر: القاموس المحيط (٢/ ٢٢٤)، الصحاح (٣/ ٩٤٠).
(٢) انظر: الجامع الصغير (ص ٢٣)، الإنصاف (١/ ٢٤).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٤٨)، البحر الرائق (٢/ ١٨٥) حاشية الصاوي (٣/ ١٧) مواهب الجليل (١/ ٢٦٠) نهاية المحتاج (١/ ٧١)، روضة الطالبين (٣/ ٢٧٩)، الفروع (١/ ٩)، المبدع (١/ ٣٨)، الإنصاف (١/ ٢٥)، المغني (١/ ١٦)،موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (١/ ١٣١).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٤٨)، البحر الرائق (٢/ ١٨٥)، رد المحتار على الدر المختار (١/ ١٨٠).
(٥) انظر: المغني (١/ ١٧،٢٠)، المبدع (١/ ٣٧)، الإنصاف (١/ ٢٤)، دقائق أولي النهى (١/ ١٧).
(٦) انظر: شرح الخرشي (١/ ٧٨) الشرح الكبير (١/ ٤٢).
(٧) انظر: المجموع (١/ ٨٧، ٨٩).
(٨) انظر: حاشية الصاوي (٣/ ١٧) مواهب الجليل (١/ ٢٥٨)،شرح الخرشي (١/ ٣٤٣).
(٩) انظر: نهاية المحتاج (١/ ٧١)، روضة الطالبين (٣/ ٢٧٩)،مغني المحتاج (١/ ١٩).
(١٠) انظر: رد المحتار (١/ ١٨٠).
(١١) انظر: المجموع (١/ ٨٧)، المغني (١/ ٤٦)، مواهب الجليل (١/ ٧٨).
(١٢) انظر: المصادر السابقة.

<<  <   >  >>