(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب ماينجس الماء ح/٦٣ (١/ ١٧)، والترمذي، كتاب الطهارة، باب ماجاء أن الماء لاينجسه شيء، ح/٦٧ (١/ ٩٧)،والنسائي، كتاب الطهارة، باب التوقيت في الماء، ح/٥٢ (١/ ٤٦)، ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب مقدار الماء الذي لاينجس، ح/٥١٨ (١/ ١٧٢)، وصححه أحمد، والنووي، وابن حجر، انظر: المحرر (١/ ٨٣)،وتلخيص الحبير (١/ ١٧)، والمجموع (١/ ١٥٦)، والإرواء (١/ ٦٠). (٣) انظر: شرح العمدة (١/ ٦٧،٦٦). (٤) انظر: البحر المحيط (٣/ ١٠٤)، واللفظ العام هنا هو عموم حديث (إن الماء طهور لا ينجسه شيء). (٥) انظر: شرح العمدة لابن تيمية (١/ ٦٧). (٦) انظر: شرح العمدة لابن تيمية (١/ ٦٦). (٧) انظر: شرح العمدة لابن تيمية (١/ ٦٧). (٨) انظر: الشرح الكبير على متن المقنع (١/ ٤٣).