للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الاول:

الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري (١) - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) (٢).

وجه الدلالة:

أنه نص صحيح صريح في أن الماء لا ينجس بجرد ملاقاة النجاسة، وهو لفظ عام في القليل والكثير (٣).

الدليل الثاني: عن أبي هريرة (٤) - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه) (٥).

وجه الدلالة:

مفهومه الإذن في البول في الماء الجاري ولو ينجسه لم يأذن فيه (٦).

الدليل الثالث: أن الماء الجاري-لقوة جريانه- يحيل النجاسة ويدفعها إذا ورد عليها فهو كالكثير، بخلاف الراكد (٧).


(١) أبو سعيد الخُدْرِيّ هو سعد بن مالك بن سنان أنصاري، مدني، من صغار الصحابة وخيارهم. كان من المكثرين للرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقيهًا مجتهدًا مفتيًا ممن بايعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا تأخذهم في الله لومة لائم شهد معه الخندق وما بعدها، توفي سنة ٧٤ هـ. انظر ترجمته: الإصابة (٢/ ٣٤)، وسير أعلام النبلاء (٣/ ١١٤).
(٢) أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين، باب مسند أبي سعيد الخدري (١٠٨٦٤)،و أبو داود كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة، ح (٧٦)، (١/ ١٨)، و الترمذي وحسنه، كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، ح (٦٦)، (١/ ٩٥)، والنسائي، كتاب المياه، باب ذكر بئر بضاعة، ح (٣٢٦)، (١/ ١٧٤)، وصححه الإمام أحمد، ويحيى بن معين والنووي، انظر: البدر المنير (١/ ٣٨٢).
(٣) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٣).
(٤) هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقيل في اسمه غير ذلك، راوية الإسلام أكثر الصحابة رواية. أسلم ٧ هـ وهاجر إلى المدينة، ولزم النبي - صلى الله عليه وسلم - فروى عنه أكثر من خمسة آلاف حديث، ولاه أمير المؤمنين عمر البحرين، وولي المدينة سنوات في خلافة بني أمية توفي سنة ٥٩ هـ. انظر ترجمته: أسد الغابة (٥/ ٣١٨)، الأعلام للزركلي (٣/ ٣٠٨).
(٥) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد ح (٢٨٢)، (١/ ٢٣٥).
(٦) انظر: شرح العمدة لابن تيمية (١/ ٦٧).
(٧) انظر: المصدر السابق.

<<  <   >  >>