للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الأولى: ملاقاة الماء الجاري للنجاسة.]

المقصود بالمسألة:

أي أن الماء الجاري إذا وقعت فيه النجاسة، فهل كل جرية (١) كالماء المنفرد، إن بلغت قلتين، فهي طاهرة وإن كانت أقل فهي نجسة؟ أم أن للماء حكم مجموعه من حين خروجه من مصدره حتى نهايته؟

اختيار القاضي:

اختار -رحمه الله - أن الماء القليل الجاري ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.

قال ابن تيمية (٢) -رحمه الله-: (وأما الماء الجاري فعن أحمد ما يدل على روايتين إحداهما أنه كالدائم ... وهذه الرواية اختيار القاضي وجمهور أصحابنا) (٣).

تحرير محل النزاع:

أجمع أهل العلم على أن الجرية المتغيرة بالنجاسة نجسة (٤)، واختلفوا في ملاقاة النجاسة للماء القليل الجاري إذا لم تغيره على قولين:


(١) الجرية: ما أحاط بالنجاسة فوقها وتحتها ويمنة ويسرة، انظر: الفروع (١/ ٨٢).
(٢) وابن تيمية هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي، شيخ الإسلام وأعجوبة الزمان، ولد سنة ٦٦١ هـ، تأهل للفتوى والتدريس، وله دون العشرين سنة، وأمده الله بكثرة الكتب وسرعة الحفظ، وقوة الإدراك والفهم، سجن بمصر مرتين من أجل فتاواه، وتوفي بقلعة دمشق معتقلا، من تصانيفه " السياسة الشرعية "، " ومنهاج السنة "، توفي سنة ٧٢٨ هـ. انظر: ذيل طبقات الحنابلة ٤/ ٤٩١. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ١/ ١٦٨.
(٣) انظر: شرح العمدة (١/ ٦٦).
(٤) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص ٣٥)، والأوسط (١/ ٢٦٠)، المجموع (١/ ١١٠)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٠).

<<  <   >  >>