للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الأولى: حكم المداومة على المسح على الخفين.]

المقصود بالمسألة: أيهما أفضل أن يداوم على المسح على الخفين أو يداوم على غسل الرجلين؟

اختيار القاضي:

اختار -رحمه الله -أن عدم المداومة على المسح على الخفين أفضل، خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي.

قال المرداوي رحمه الله: (المسح أفضل من الغسل على الصحيح من المذهب، نص عليه ... وقيل: إن لم يداوم المسح فهو أفضل، اختاره القاضي) (١).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الغسل أفضل من المسح على الخفين.

وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، ورواية عن الإمام أحمد (٥)، اختارها القاضي أبو يعلى كما تقدم.

القول الثاني: المسح أفضل من الغسل.

وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهي المذهب، وهي من مفردات مذهب الحنابلة (٦).

القول الثالث: أن غسل الرجلين، أو المسح على الخفين سواء.

وهو رواية عن الإمام أحمد (٧).


(١) انظر: الإنصاف (١/ ١٦٩).
(٢) انظر: شرح فتح القدير (١/ ١٤٤)،تبيين الحقائق (١/ ٤٦).
(٣) انظر: منح الجليل (١/ ١٣٤)،حاشية الدسوقي (١/ ١٤١)،شرح الخرشي (١/ ١٧٦).
(٤) انظر: المجموع (١/ ٥٠٢)،حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ٦٤)،نهاية المحتاج (١/ ١٩٩).
(٥) انظر: المغني (١/ ١٧٤)، الإنصاف (١/ ١٦٩).
(٦) انظر: الإنصاف (١/ ١٦٩)،كشاف القناع (١/ ١١٠).
(٧) انظر: الإنصاف (١/ ١٦٩)، شرح الزركشي (١/ ٣٨٠،٣٧٩).

<<  <   >  >>