للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الخامسة: حكم طهارة الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به.]

المقصود بذلك: يقصد به ما تبقى في الإناء من الماء القليل (١)، الذي توضأت به المرأة، بعد أن خلت به (٢)، لطهارة كاملة عن حدث.

اختيار القاضي:

اختار -رحمه الله- أنه لا يجوز رفع حدث الرجل بفضل طهور المرأة موافقاً في ذلك المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتاي في ذكر الأقوال.

فقال رحمه الله: (واختلفت في فصل وضوء المرأة إذا خلت بالماء هل يجوز للرجل أن يتوضأ منه؟ فنقل جماعة منهم عبد الله وحنبل وأبو الحارث أنه لا يجوز، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح). (٣)

تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على جواز وضوء الرجل والمرأة معاً، وعلى جواز اغتسالهما من إناء واحد مشترك بينهما (٤)، لعدم الخلوة، وإنما اختلفوا في وضوء الرجل بما خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث (٥).

سبب الخلاف:

سببه تعارض الأحاديث والآثار في ذلك (٦).


(١) وهو ما كان أقل من قلتين عند علمائنا الحنابلة, وأما عند الظاهرية فإنه لا يكون فضلاً إلا أن يكون أقل مما استعملته منه, فإن كان مثله أو أكثر فليس فضلاً عندهم. انظر: المحلى (١/ ٢١١) , المنح الشافيات (١/ ١٣٢).
(٢) معنى الخلوة: أن لا يشاهدها حال الطهارة أحد في أصح الروايتين عند الحنابلة. انظر: شرح العمدة (١/ ٧٦, ٧٩) , شرح الزركشي (١/ ٢٩٩).
(٣) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٨٨،٨٩).
(٤) انظر: المجموع (٢/ ١٩١) , مجموع الفتاوى (٢١/ ٥١).
(٥) انظر: فتح الباري (١/ ٣٠٠).
(٦) انظر: بداية المجتهد (١/ ٢٨).

<<  <   >  >>