للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثامنة: حكم التيمم لخوف زيادة المرض.]

اختيار القاضي:

اختار القاضي -رحمه الله -أن من خاف من استعمال الماء زيادة مرضه أن له التيمم، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.

فقال رحمه الله: (مسألة: واختلفت في المريض إذا خاف الزيادة في المرض، هل يجوز له التيمم؟ فنقل الميموني جواز ذلك، وهو أصح) (١).

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن من خاف من استعمال الماء التلف أو الموت أنه يجوز له التيمم، واختلفوا فيمن لم يخف التلف باستعمال الماء وإنما خاف باستعماله زيادة المرض أو تأخر البرء (٢).

سبب الخلاف:

هو اختلافهم في قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} الآية (٣) هل في الآية محذوف مقدر أم لا؟

فمن رأى أن في الآية محذوفا وأن تقدير الكلام وإن كنتم مرضى لا تقدرون على استعمال الماء، وأن الضمير في قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} إنما يعود على المسافر فقد أجاز التيمم للمريض الذي يخاف من استعمال الماء، ومن رأى أن الضمير في قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} يعود على المريض والمسافر معا، وأنه ليس في الآية حذف لم يجز للمريض إذا وجد الماء التيمم (٤).


(١) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩٢).
(٢) انظر: المبسوط (١/ ١١٢)،المدونة (١/ ٤٥)،نهاية المحتاج (١/ ٢٨٠)، الكافي (١/ ٩٧).
(٣) النساء:٤٣.
(٤) انظر: بداية المجتهد (١/ ٧٢).

<<  <   >  >>