للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة التاسعة: حكم التيمم لخوف فوات الجنازة.]

المقصود بالمسألة:

من خشي فوات الصلاة في وقتها كمن وجدهم يصلون الجنازة ولم يكن على وضوء، وخاف إن توضأ فاتته الصلاة، فهل يباح له التيمم ليدرك هذه الصلاة ولو كان قادراً على الطهارة بالماء أو لا يجوز ذلك ولو فاتته هذه الصلاة؟.

اختيار القاضي:

اختار -رحمه الله-، عدم جواز التيمم خشية فوات الجنازة، موافقاً في اختياره مذهب الحنابلة، كما سيأتي.

فقال: رحمه الله (واختلفت في الجنازة إذا حضرت وخاف إن توضأ فاتته الصلاة عليها هل يجوز له التيمم؟ على روايتين نقلهما المروذي، إحداهما لا يجوز وهو أصح) (١)

تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أنه لا يجوز التيمم لواجد الماء خوفاً من فوات الصلوات الخمس المكتوبة -عدا الجمعة- فقد اختلفوا فيها، كما اختلفوا في صلاة العيد والجنازة (٢).

سبب الخلاف:

هو اختلافهم في صلاة الجنازة هل تقضى أو لا تقضى؟ (٣)؟


(١) انظر: المسائل الفقهية من الراويتين و الوجهين (١/ ٩٣).
(٢) انظر: المبسوط (١/ ١١٩)، بدائع الصنائع (١/ ٥١)، الإشراف (١/ ١٧١)، حلية العلماء (١/ ٢٤٣)، الانتصار (١/ ٤٥٤)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٥٦، ٤٧١)، وهذا إذا خيف فوات الصلاة كلها، أما إذا أمكن إدراك البعض بطهارة الماء فلا يجوز التيمم.
(٣) انظر: المبسوط (١/ ١١٩)، بدائع الصنائع (١/ ٥١)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٥٦).

<<  <   >  >>