للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الأولى: حد الفاحش من النجاسة الناقضة للوضوء الخارجة من غير السبيلين.]

المقصود بالمسألة: أن الإنسان إذا كان على طهارة، ثم خرج من بدنه من غير السبيلين نجاسة، كالرعاف مثلاً، وقيل بأن خروج مثل هذا ينقض الوضوء، فما مقدار هذه النجاسة حتى يحكم ببطلان وضوءه عند من يرى النقض بذلك من أهل العلم؟

اختيار القاضي:

اختار القاضي رحمه الله، أن حد النجاسة التي إن خرجت من البدن- غير السبيلين- انتقض بها الوضوء، هو ما فحش في نفوس أوساط الناس، مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي.

قال ابن مفلح رحمه الله: (الثاني: خروج بول أو غائط من بقية البدن، وخروج نجاسة فاحشة في نفوس أوساط الناس، في رواية اختارها القاضي وجماعة كثيرة) (١).

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن الخارج من غير السبيلين إذا لم يكن نجسا كالعرق واللعاب لا يعتبر حدثا، واختلفوا فيما إذا كان الخارج من غير السبيلين نجسا، كما اختلفوا في مقدار وضابط هذا ا لخارج حتى يكون ناقضاً للوضوء (٢).


(١) انظر: الفروع وتصحيح الفروع (١/ ٢٢١).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٢٤)، والاختيار (١/ ٩، ١٠)، وابن عابدين (١/ ٩٠، ٩١)، جواهر الإكليل (١/ ١٩، ٢٠)، شرح الحطاب (١/ ٢٩٠ - ٢٩٣)، مغني المحتاج (١/ ٣٢، ٣٣)، والمغني (١/ ١٦٨، ١٦٩)، وكشاف القناع (١/ ٢٢ - ١٢٤).

<<  <   >  >>