للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة العاشرة: حكم صلاة فاقد الطهورين.]

المقصود بالمسألة: إذا حضرت الصلاة ولا يجد المسلم ماءاً ولا صعيداً، كما لو كان محبوساً فماذا يعمل؟

اختيار القاضي:

اختار القاضي-رحمه الله -أنه يصلي على حسب حاله ويعيد مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي.

فقال رحمه الله: (وكذلك اختلفت فيمن عدم الماء والتراب وصلى، فنقل الميموني وأحمد بن الحسين يصلي ويعيد، وهو أصح) (١).

الأقوال في المسألة:

اختلف العلماء فيمن عدم الماء والصعيد على أربعة أقوال:

القول الأول: لا يصلي، ويقضي صلاته إذا قدر على الطهارة.

وبه قال: الحنفية (٢)، وقول في مذهب مالك (٣)،وقول في مذهب الشافعية (٤).

القول الثاني: لا يصلي ولا يعيد.

وهو مذهب المالكية (٥)، وقول بعض الظاهرية (٦).

القول الثالث: يصلي ويعيد إذا قدر على الماء أو الصعيد.

وبه قال: الشافعية في المشهور من مذهبهم (٧)، وهو قول في مذهب الحنابلة (٨)، اختاره القاضي كما تقدم.

القول الرابع: يصلي ولا يعيد.

وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٩).


(١) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩١).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٥٠)، أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٣٥).
(٣) انظر: الاستذكار (١/ ٣٠٥)،الذخيرة (١/ ٣٥٠)،مواهب الجليل (١/ ٣٦٠).
(٤) انظر: المجموع (٢/ ٣٢٢،٣٢١).
(٥) انظر: الذخيرة (١/ ٣٥٠)، مختصر خليل (ص ٢٥)،حاشية الدسوقي (١/ ١٥٦)،الفواكه الدواني (١/ ١٦٢).
(٦) انظر: شرح البخاري لابن رجب (٢/ ٢٢٣).
(٧) انظر: المهذب (١/ ٤٢)،حلية العلماء (١/ ٢٥٦)، المجموع (٢/ ٣٢٢،٣٢١)، مغني المحتاج (١/ ١٠٦).
(٨) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩١)، شرح البخاري لابن رجب (٢/ ٢٢٣)، الإنصاف (١/ ٢٨٢).
(٩) انظر: المحرر (١/ ٢٣)، الفروع (١/ ٢٢٢،٢٢١)، الإنصاف (١/ ٢٨٣،٢٨٢)، شرح المنتهى للبهوتي (١/ ٩٦).

<<  <   >  >>