للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الحادية عشرة: حكم الباقي من الماء الكثير إذا تغير بعضه بنجاسة.]

المقصود بالمسألة:

لو كان عند الإنسان إناء فيه ماء بلغ أكثر من قلتين فوقع في جانب منه نجاسة فتغير بها، وبعض الماء لم يتغير، فما حكم هذا الذي لم يتغير؟

اختيار القاضي:

اختار القاضي- رحمه الله-، أن الباقي الذي لم يتغير طهور ولو كان قليلاً، مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.

قال المرداوي -رحمه الله-: (لو تغير بعض الكثير بنجاسة: فباقيه طهور إن كان كثيرا على الصحيح من المذهب ... وقيل: الباقي طهور وإن قل، ذكره في الرعاية، قلت: اختاره القاضي) (١).

تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن الماء المتغير بالنجاسة نجس قل أو كثر، واختلفوا في القليل يلاقي النجاسة ولم يتغير بها (٢).


(١) انظر: الإنصاف (١/ ٦٢،٦١).
(٢) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص ٣٥)،بداية المجتهد (١/ ٣٠)، المجموع (١/ ١١٠)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٠).

<<  <   >  >>