للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: التفصيل إن كان الباقي كثير غير متغير فطهور، وإن كان الباقي قليل فهو نجس وإن لم يتغير.

وبه قال: الحنفية (١)، الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

القول الثاني: أن الباقي من الماء إذا كان غير متغير فطهور، قل أو كثر.

وهو قول الظاهرية (٤)، ومذهب المالكية (٥)،ووجه عند الحنابلة (٦)، اختاره القاضي كما تقدم.

القول الثالث: أن الباقي من الماء المتغير بالنجاسة نجس سواء كان هذا الباقي قليلاً أو كثيراً.

وقال به: بعض الشافعية (٧)، وبعض الحنابلة (٨).


(١) وحدوا الكثير بما لا يتحرك طرفه المتنجس بتحريك طرفه الآخر. انظر: المبسوط (١/ ٧٠)،تحفة الفقهاء (١/ ٥٧)،بدائع الصنائع (١/ ٧٢)،حاشية ابن عابدين (١/ ١٩٢).
(٢) انظر: الأم (١/ ١٧)،حلية العلماء (١/ ٧٧)، المجموع (١/ ١١١)، روضة الطالبين (١/ ٢٠).
(٣) انظر: المغني (١/ ٢٤،٢٣)، الإنصاف (١/ ٦٢،٦١)،كشاف القناع (١/ ٤٢)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٠).
(٤) انظر: المحلى (١/ ١٣٥).
(٥) انظر: المدونه (١/ ٢٨،٢٧)،التمهيد (١/ ٣٢٨)،بداية المجتهد (١/ ٣٠)، الذخيرة (١/ ١٧٣).
(٦) انظر: شرح العمدة (١/ ٧٠).
(٧) انظر: المهذب (١/ ٨).
(٨) انظر: المغني (١/ ٢٤).

<<  <   >  >>