للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء) (١).

الدليل الثاني: حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الماء طهور لا ينجسه شيء) (٢).

وجه الدلالة:

أن غير المتغير قد بلغ القلتين ولم يتغير، فيدخل في عموم الأحاديث، وأما إن كان قليلاً فقد دل مفهوم الحديث أنه إن كان أقل من قلتين فهو نجس لأنه قليل لا قي نجاسة فينجس (٣).

ونوقش:

بأن المفهوم لا عموم له، فلا يلزم أن كل ما لم يبلغ قلتين ينجس (٤).

الدليل الثالث: القياس: قالوا: لأنه ماء كثير لم يتغير بالنجاسة، فكان طاهرا، كما لو لم يتغير منه شيء (٥).


(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) انظر: المغني (١/ ٢٤).
(٤) انظر: مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٢٠).
(٥) انظر: المغني (١/ ٢٤).

<<  <   >  >>