للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الرابعة: حكم الاستجمار بشعب الحجر الواحد.]

المقصود بالمسألة:

اختيار القاضي:

اختار القاضي -رحمه الله -أن الاستجمار بالحجر الواحد ذي الثلاث شعب يجزي موافقاً في اختياره مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.

فقال رحمه الله: (مسألة: واختلفت في الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب، إذا مسح بكل شعبة منه مسحة هل يجزئه؟ فنقل المروذي وأحمد بن أبي عبده، جواز ذلك وهو اختيار الخرقي، وهو أصح) (١).

الأقوال في المسألة:

اختلف القائلون باشتراط ثلاثة أحجار، هل المطلوب ثلاثة مسحات، بحيث يكفي الحجر الواحد إذا كان بثلاث شعب، أو لا بد من ثلاثة أحجار؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين:

القول الأول: يكفي الحجر الواحد إذا كان له ثلاث شعب.

وهو مذهب الشافعية (٢) والحنابلة (٣)، وهي اختيار القاضي كما تقدم.

القول الثاني: لابد من ثلاثة أحجار مطلقاً.

وهو رواية عن الإمام أحمد (٤)، وقول ابن حزم (٥).


(١) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٨١).
(٢) انظر: الأم (١/ ٣٧)،المهذب (١/ ٢٧)،تحفة المحتاج (١/ ١٨٢)،الإقناع للشربيني (١/ ٥٤).
(٣) انظر: المغني (١/ ١٠٥)، المبدع (١/ ٩٤)،المحرر (١/ ١٠)،الإنصاف (١/ ١١٢)،كشاف القناع (١/ ٦٩).
(٤) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٨١)، المحرر (١/ ١٠)،الإنصاف (١/ ١١٢).
(٥) انظر: المحلى (١/ ١٠٨).

<<  <   >  >>