للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الرابعة: حكم استيعاب الرأس بالمسح.]

اختيار القاضي:

اختار -رحمه الله -أنه يجب مسح جميع الرأس موافقاً المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي.

فقال رحمه الله: (مسألة: واختلفت في مسح جميع الرأس، فنقل حرب وجوب مسح جميعه، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح) (١).

تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء، واختلفوا في القدر المجزئ منه (٢).

سبب الخلاف:

سببه هو اختلافهم في الباء المذكورة في قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) (٣) الآية هل هي للإلصاق أو للتبعيض؟ فمن قال: إنها للتبعيض أوجب مسح بعض الرأس لا كله، ومن قال: إنها للإلصاق أوجب مسحه كله (٤).


(١) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٧٢).
(٢) انظر: بداية المجتهد (١/ ١٩).
(٣) المائدة:٦.
(٤) انظر: بداية المجتهد (١/ ١٩).

<<  <   >  >>