للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين في الأصل:

القول الأول: أنه لا يجب مسح الرأس كله، بل يجزئ مسح بعضه (١).

وهذا قول الحنيفة (٢) والشافعية (٣) ورواية عند أحمد (٤) وقول لبعض أصحاب مالك (٥)،وهو قول داود الظاهري (٦).

القول الثاني: أنه يجب مسح جميع الرأس.

وبهذا قال المالكية (٧) والحنابلة (٨).


(١) هذا هو رأي من قال بذلك في الجملة وإلا لهم تفاصيل في الحد المجزي من المسح.
(٢) انظر: شرح فتح القدير (١/ ١٧) وحاشية رد المحتار (١/ ٩٩)، وبدائع الصنائع (١/ ٤).
(٣) انظر: الأم (١/ ٢٦) المجموع (١/ ٣٩٨)، ومغني المحتاج (١/ ٣) ونهاية المحتاج (١/ ١٧٤).
(٤) انظر: الإنصاف ١/ ١٦١؛ والمغني ١/ ١٢٥.
(٥) انظر: التمهيد ٢٠/ ١٢٦؛ والاستذكار ١/ ١٦٨؛ والكافي ص ٢٢.
(٦) انظر: والاستذكار ١/ ١٦٩؛ والمحلى ص ٢٩٧ - ٢٩٨.
(٧) انظر: المدونة (١/ ١٦١)، وحاشية الدسوقي (١/ ٨٨)، والتمهيد (٣٠/ ١٢٥)، والاستذكار (١/ ١٦٧)
(٨) انظر: الإنصاف (١/ ١٦١)، كشاف القناع (١/ ٩٨) وشرح منتهى الإرادات (١/ ٤٥ - ٤٦).

<<  <   >  >>