(٢) انظر: فتح الباري (١٢/ ٣).(٣) انظر: لسان العرب (٧/ ٢٠٣،٢٠٢).(٤) البقرة:٢٣٦.(٥) انظر: غريب الحديث للخطابي (٢/ ٤٦).(٦) انظر: المصباح المنير (٢/ ٤٦٨).(٧) انظر: غريب الحديث للخطابي (٢/ ٤٦).(٨) البقرة:٢٣٧.(٩) انظر: كشاف القناع (١/ ٨٣)، وبهذا يكون مرادفاً للواجب وهذا هو مذهب الجمهور، خلافاً للحنفية القائلين بأن الفرض: ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظنّي. انظر: الإبهاج شرح المنهاج (١/ ٥٥).(١٠) انظر: مختار الصحاح (ص ٦٤٠)، والقاموس المحيط (ص ٨٣).(١١) انظر: تحفة الفقهاء (١/ ٨)، وبدائع الصنائع (١/ ٥).(١٢) انظر: شرح الخرشي (١/ ١٢٠).(١٣) انظر: مغني المحتاج (١/ ٤٦).(١٤) انظر: كشاف القناع (١/ ٨٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute