للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثانية عشرة: التيمم لنجاسة على بدنه عجز عن إزالتها.]

اختيار القاضي:

اختار -رحمه الله -مشروعية التيمم للنجاسة على البدن إن عجز عن غسلها بالماء كما يتيمم للحدث، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.

فقال رحمه الله: (فإن عدم الماء الذي يتطهر به وكان على بدنه نجاسة تيمم لها كما يتيمم للحدث) (١).

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز التيمم للنجاسة إذا كانت في الثوب أو في غير بدنه (٢)، وذلك لأن التيمم طهارة في البدن، فلا ينوب عن غير البدن (٣)، واختلفوا إذا كانت النجاسة على البدن ولا يستطيع إزالتها بالماء فهل يتيمم لها أو لا يتيمم؟

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يتيمم للنجاسة مطلقاً سواء كانت على بدنه أو على غيره.

وبه قال: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، وأحمد في رواية (٧)، اختارها ابن تيمية (٨).


(١) انظر: الجامع الصغير (ص ٢٣).
(٢) انظر: حاشية الروض المربع (١/ ٣١٧).
(٣) انظر: كشاف القناع (١/ ٤٠٣).
(٤) انظر: المبسوط (١/ ١١٦)، البحر الرائق (١/ ٢٤٢).
(٥) انظر: الذخيرة (١/ ٣٤٤)،التاج والإكليل (١/ ٢٢٣).
(٦) انظر: الأم (١/ ٣٧)، المجموع (٢/ ٢٠٩)، مغني المحتاج (١/ ٢٤٥).
(٧) انظر: الإنصاف (١/ ٢٧٩).
(٨) انظر: الاختيارات الفقهية (ص ٢٠)، الإنصاف (١/ ٢٧٩).

<<  <   >  >>