للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: يتيمم لنجاسة على بدنه عجز عن إزالتها.

وبه قال: أحمد في أشهر الروايتين عنه، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١)، ومن مفردات المذهب (٢).

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: أن التيمم ورد في الشرع للحدث، وغسل النجاسة والتيمم لها عند العجز ليس في معنى رفع الحدث (٣).

الدليل الثاني: أن الغسل إنما يكون في محل النجاسة دون غيره (٤).

الدليل الثالث: أن المقصود هو إزالة النجاسة، وهذا لا يتحقق بالتيمم (٥).


(١) انظر: الكافي (١/ ٩٦)، الإنصاف (١/ ٢٧٩)،كشاف القناع (١/ ٤٠٣).
(٢) انظر: الإنصاف (١/ ٢٦٦)، المنح الشافيات (١/ ١٨٤).
(٣) انظر: المغني (١/ ٣٥٢).
(٤) انظر: المجموع ٠٢/ ٢٠٩).
(٥) انظر: المبسوط (١/ ١١٦).

<<  <   >  >>