للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الرابعة: حكم المسح على الفوقاني إذا كان مخرقا والتحتاني صحيحا.]

المقصود بالمسالة:

إذا لبس خفاً صحيحاً مما يجوز المسح عليه، ثم لبس فوقه خفاً مخرقاً فهل له المسح عليه أو لا يصح مسحه؟

اختيار القاضي:

اختار -رحمه الله -، أن من لبس خفاً مخرقاً على خفٍ صحيح أنه لا يجوز له المسح إلا على التحتاني، مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.

قال المرداوي رحمه الله: (لو كان الفوقاني مخرقا، والتحتاني صحيحا من جورب أو خف، أو جرموق، جاز المسح على الفوقاني على الصحيح من المذهب، ... وقيل: لا يجوز المسح إلا على التحتاني، اختاره القاضي) (١).

سبب الخلاف:

هل الخف الفوقاني والتحتاني كل منهما بدل مستقل عن الغسل أم لا؟ (٢).


(١) انظر: الإنصاف (١/ ١٨٣).
(٢) انظر: الإنصاف (١/ ١٨٤)،بدائع الصنائع (١/ ١٠).

<<  <   >  >>