للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة السادسة: حكم ارتفاع الحدث إذا نوى ما تسن له الطهارة.]

المقصود بالمسألة:

إذا نوى المتوضئ بوضوئه ما تسن له الطهارة وتشرع، ولا تشترط كأن نوى الوضوء لقراءة وذكر وأذان ونوم ونحوه، فهل يرتفع حدثه عندئذٍ أولا؟

اختيار القاضي:

اختار -رحمه الله -أن الحدث لا يرتفع إذا نوى ما تسن له الطهارة، مخالفاً في اختيارهً المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي.

قال المرداوي رحمه الله: (قوله «فإن نوى ما تسن له الطهارة، أو التجديد، فهل يرتفع حدثه؟ على روايتين» ... الثانية: لا يرتفع، اختاره ابن حامد، والقاضي) (١).

الأقوال في المسألة:

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن الحدث لا يرتفع إذا نوى ما تسن له الطهارة.

وهو مذهب المالكية (٢) والأصح عند الشافعية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤)، وهي اختيار القاضي أبي يعلى كما تقدم.

القول الثاني: أن الحدث يرتفع.

وهي رواية عن الإمام أحمد، وهي المذهب عند الحنابلة (٥)، وقول عند المالكية (٦)، ووجه عند الشافعية (٧).


(١) انظر: الإنصاف (١/ ١٤٥،١٤٤).
(٢) انظر: مواهب الجليل (١/ ٢٣٧)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٩).
(٣) انظر: المجموع (١/ ٣٢٤)، فتح العزيز (١/ ٣١٩،٣٢٢).
(٤) انظر: المغني (١/ ٨٣)، شرح الزركشي (١/ ١٢٢)،الإنصاف (١/ ١٤٥).
(٥) انظر: المغني (١/ ٨٣)، شرح الزركشي (١/ ١٢٢)،الإنصاف (١/ ١٤٥).
(٦) انظر: المنتقى (١/ ٥٢)، مواهب الجليل (١/ ٢٣٧).
(٧) انظر: المجموع (١/ ٣٢٤)، فتح العزيز (١/ ٣١٩،٣٢٢)

<<  <   >  >>