للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة السادسة: حكم التيمم إذا خرج الوقت.]

المقصود بالمسألة: تأثير خروج وقت الصلاة على صحة التيمم، فهل إذا تيمم للصلاة وخرج وقتها يبطل تيممه؟

اختيار القاضي:

اختار -رحمه الله-، أن خروج وقت الصلاة يبطل تيممه، وعليه إعادة تيممه، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.

فقال رحمه الله: (مسألة: واختلفت هل يبطل التيمم بخروج الوقت أم بالحدث؟ فنقل الجماعة منهم أبو طالب والمروذي أبو داود ويوسف بن موسى أنه يبطل بخروج الوقت، ويجب عليه إعادته عند دخول وقت صلاة ثانية، وهو أصح) (١).

سبب الخلاف:

هو اختلافهم في التيمم هل هو طهارة ضرورة مبيح لفعل المأمور مع قيام الحدث، أو هو بدل مطلق عن طهارة الماء ورافع للحدث؟ (٢)

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، فإذا تيمم له أن يصلي مالم يحدث أو يجد الماء.

وهو مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد (٣).

القول الثاني: أن خروج الوقت يبطل التيمم.

وهو مذهب الحنابلة (٤)، وأما المالكية والشافعية، و إن لم ينصوا على أن خروج الوقت مبطل للتيمم إلا أنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك، حيث منعوا صلاة فريضتين بتيمم واحد، والمالكية اشترطوا الموالاة بين التيمم وفعل الصلاة، فإن وجد فاصل بينهما بطل تيممه وهذا القول أبلغ من اعتبار خروج الوقت مبطلاً للتيمم (٥).


(١) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩٠).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٥٥).
(٣) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩١).
(٤) انظر: المغني (١/ ١٤٩)،المستوعب (١/ ٢٩٦)،المبدع (١/ ٢٠٦)،الفروع (١/ ٢٣١)،الإنصاف (١/ ٢٦٣).
(٥) انظر: التمهيد (١٩/ ٢٩٥،٢٩٤)، المقدمات (١/ ١١٧)، المعونة (١/ ١٤٩)، الأم (١/ ٤٧)، المهذب (١/ ٣٤).

<<  <   >  >>