للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الرابعة: نفخ اليدين عن التراب في التيمم.]

اختيار القاضي:

اختار -رحمه الله-: عدم كراهية النفخ إذا كان التراب كثيراً، موافقاً في اختياره مذهب الحنابلة كما سيأتي.

فقال: (و اختلفت في التيمم إذا علق على يديه تراب كثير هل يكره له نفخ التراب ليخف ما عليها؟ فنقل الميموني كراهية ذلك، ونقل جعفر بن محمد نفي الكراهية، وهو أصح لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفخ عن يديه التراب، ويمكن أن تحمل كراهيته لذلك إذا كان النفخ يذهب بجميع التراب، ولا يبقي له غبار يمسح به وجهه، فإنه لا يجوز ذلك) (١).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يشرع النفخ مطلقاً سواء علق به تراب كثير أو قليل.

وبه قال: الحنفية (٢)، والمالكية (٣).

القول الثاني: التفصيل في ذلك، فإن كان التراب كثيراً نفخ، وإن كان قليلاً لا ينفخ.

وبه قال: الشافعية (٤)، والحنابلة ونصوا على كراهة نفخ القليل (٥).


(١) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٨٩).
(٢) انظر: البحر الرائق (١/ ١٥٣)،أحكام القران للجصاص (٤/ ٢٧)، بدائع الصنائع (١/ ٤٦)،تبيين الحقائق (١/ ٣٨).
(٣) انظر: الذخيره (١/ ٣٥٢)، مواهب الجليل (١/ ٣٥٦)،الفواكه الدواني (١/ ١٥٧)،الشرح الكبير (١/ ١٥٨).
(٤) ونصوا على أن نفخ التراب الكثير سنة، انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٤٧)، البيان (١/ ٢٨٠)، المجموع (٢/ ٢٣٤).
(٥) وعند الحنابلة أنه مخير في نفخ الكثير بين الفعل والترك، وأما القليل فيكره نفخه. انظر: المغني (١/ ١٨٢)، المبدع (١/ ١٩٢)، شرح المنتهى للبهوتي (١/ ١٠١)، كشاف القناع (١/ ١٧٨).

<<  <   >  >>