للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثامنة: اشتراط اللبس على طهارة للمسح على الجبيرة (١)

اختيار القاضي:

اختار -رحمه الله- عدم جواز المسح على الجبيرة إن شدها على حدث، موافقاً في اختياره المشهور عند الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.

فقال -رحمه الله- (مسألة: واختلفت هل يجوز المسح على الجباير إذا شدها على غير طهارة؟ فنقل المروذي أنه لا يجوز، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح، لأنه مسح على حائل، فأشبه الخفين والعمامة) (٢).

الأقوال في هذه المسألة:

اختلف العلماء فيها على قولين:

القول الأول: لا يشترط ذلك، فيجوز المسح على الجبيرة مطلقاً سواءً لبسها على طهارة أو على حدث.

وبه قال: الحنيفة، (٣) والمالكية (٤)، وأحمد في رواية (٥).

القول الثاني: يشترط -في جواز المسح على الجبيرة- أن يشدها على طهارة، فلا يصح المسح عليها إن شدها على حدث.

وبه قال: الشافعية (٦)، وأحمد في الرواية المشهورة المعتمدة عند الحنابلة (٧).


(١) الجبيرة: -بفتح الجيم- وجبارة -بكسر الجيم-، والجمع جبائر: وهي أخشاب أو نحوها ترطب على موضع الكسر وتشد عليه حتى ينجبر على استوائها. انظر: المجموع (٢/ ٣٢٤)، المطلع على أبواب المقنع (١١/ ٢٢).
(٢) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩٤،٩٣).
(٣) انظر: مختصر الطحاوي: ٢١، بدائع الصنائع (١/ ١٤)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٣١)، اللباب شرح الكتاب (١/ ٤١).
(٤) انظر: التفريع (١/ ٢١٥)، الإشراف (١/ ١٧٤)، كتاب الكافي (١/ ١٧٩).
(٥) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين (١/ ٩٤)، المغني (١/ ٣٥٦).
(٦) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٧٧)، المجموع (٢/ ٣٢٦).
(٧) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩٤)، المغني (١/ ٣٥٦)، الشرح الكبير (١/ ٧٠)، شرح العمدة (١/ ٢٨٧)، الإنصاف (١/ ١٧٣)، كشاف القناع (١/ ١١٤).

<<  <   >  >>