للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الخامسة: مدة مسح المسافر إذا مسح مقيماً ثم سافر.

المقصود بالمسألة: إذا لبس الخف مقيماً و مسح عليه، ثم سافر قبل أن يكمل مسح يوم وليلة في الحضر، فهل يتم مسح مقيم، أو يتم مسح مسافر؟

اختيار القاضي:

اختار رحمه الله، أن من مسح مقيماً ثم سافر، يتم مسح مقيم، موافقاً في اختياره مذهب ا لحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال في المسألة.

فقال رحمه الله: (مسألة: واختلفت فيمن أنشأ المسح في الحضر ثم سافر يكمل مسح مقيم أم مسح مسافر؟ فنقل صالح وعبد الله يكمل مسح مقيم يوماً وليلة، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح) (١).

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أنه إذا سافر بعد لبس خفيه وقبل حدثه ومسحه أنه يتم مسح مقيم، كما أنهم اتفقوا على أنه إذا كان قد أكمل مدة مسح يوم وليلة في الحضر ثم سافر لم يكن له أن يمسح، وإنما وقع الخلاف فيمن مسح في الحضر ثم سافر قبل انقضاء اليوم والليلة (٢).


(١) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩٧).
(٢) انظر: المجموع (١/ ٥١٣)، المغني (١/ ١٧٩)

<<  <   >  >>