للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: قالوا: بأن الأعلى بمنزلة الظهارة، والأسفل بمنزلة البطانة، وإن انكشطت الظهارة دون البطانة وكانت البطانة ساترة لمحل الفرض تثبت بنفسها جاز المسح كما لو لم تنكشط، فكذلك هنا (١).

الدليل الثاني: لأنهما باللبس صارا كخف واحد (٢).

الترجيح:

الراجح القول الثاني القائل بجواز المسح على الفوقاني المخرق مادام التحتاني صحيحاً، لأن المسح بالخف إنما شرع لرفع الحرج، وإلزامنا له بأن يخلع خفه المخرق ويمسح على الصحيح فيه مشقة لا سيما وقت البرد.


(١) انظر: الكافي (١/ ٧٢)،الشرح الكبير (١/ ١٧٢،١٧١).
(٢) انظر: كشاف القناع (١/ ١١٧).

<<  <   >  >>