للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الرابعة: حكم التسمية في الوضوء.]

اختيار القاضي:

اختار القاضي -رحمه الله -أن التسمية عند ابتداء الوضوء واجبة على الذاكر وتسقط سهواً، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.

قال المرداوي رحمه الله: (التسمية واجبة في أصح الروايتين، في طهارة الحدث كلها: الوضوء، والغسل، والتيمم اختارها ... القاضي) (١).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن التسمية عند ابتداء الوضوء سنة.

وبه قال: الحنفية (٢)،والمالكية وهي عندهم من الفضائل لا السنن (٣)،و الشافعية (٤)، ورواية عن الإمام أحمد (٥).

القول الثاني أن التسمية عند ابتداء الوضوء واجبة على الذاكر دون الناسي.

وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٦)، وهو اختيار القاضي أبي يعلى كما تقدم.

القول الثالث: أن التسمية عند ابتداء الوضوء واجبة لا تسقط بجهل أو نسيان.

وهو رواية عن الإمام أحمد (٧).


(١) انظر: الإنصاف (١/ ١٢٩،١٢٨).
(٢) انظر: البحرالرائق (١/ ٢٥٥)، الدر المختار (١/ ٣٥٠).
(٣) انظر: الفواكه الدواني (١/ ١٤٧)، التاج والإكليل (١/ ٣٨٣).
(٤) انظر: اللباب (١/ ٧٤)، المجموع (٢/ ٢٣٣).
(٥) انظر: المستوعب (١/ ٣٠١)، الفروع وتصحيحه (١/ ٢٩٩).
(٦) انظر: الإنصاف (١/ ١٢٩،١٢٨)، كشاف القناع (١/ ٤٢١).
(٧) انظر: الإنصاف (١/ ١٢٩).

<<  <   >  >>