للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون بأن الإصبع لا تجزيء لأنها لم يرد بها الشرع، ولأن الإصبع لا يسمى سواكاً ولا يحصل به الإنقاء حصوله بالعود، بخلاف الخرقة فإنه يحصل بها من التنظيف والإنقاء ما يحصل بالسواك (١).

أدلة أصحاب القول الثالث:

الدليل الأول: عن ابن مسعود أنه كان يجتني سواكا من الأراك للنبي - صلى الله عليه وسلم - (٢).

وجه الدلالة:

أن التسوك بالعود هو الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ويناقش:

أن وروده لا ينفي استعمال غيره.

الدليل الثاني: أن التطهير المقصود من التسوك إنما يحصل بالعود لا بغيره، فإن استاك بأصبعه أو خرقة، لم يصب السنة؛ لأنها لم ترد به، ولا يسمى سواكاً (٣).

ويناقش:

أن المقصود من التسوك هو تطهير الفم، وهذا لا يختص بالعود فقط.

الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول الثاني القائل بحصول السنة بالأصبع والخرقة بقدر ما يحصل من الإنقاء، ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها (٤).


(١) انظر: المهذب (١/ ٣٤)،المغني (١/ ١٣٧).
(٢) أخرجه أحمد في المسند ح/٣٩٩١ وقال الأرناؤوط صحيح لغيره (٧/ ٩٨،٩٩)، وحسن إسناده الألباني في غاية المرام (١/ ٢٣٨).
(٣) انظر: الكافي (١/ ٥٣).
(٤) انظر: المغني (١/ ١٣٧).

<<  <   >  >>