للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الرابعة: الماء المنفصل عن غسل اليد من نوم الليل.]

المقصود بالمسألة:

حكم الماء القليل الذي انفصل من يد القائم من نوم ليل ناقض للوضوء من غير غمس، بأن صب على جميع يده من الكوع إلى أطراف الأصابع، هل يسلبه طهوريته أم لا (١)؟

اختيار القاضي:

اختار -رحمه الله -أنه يسلبه طهوريته، موافقاً في اختياره المشهور عند الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.

قال المرداوي رحمه الله: (ظاهر قوله " أو غمس يده " أنه لو حصل في يده من غير غمس: أنه لا يؤثر، ... والرواية الثانية: أنه كغمس يده: وهو الصحيح، اختاره القاضي) (٢).

تحرير محل النزاع:

اتفق الأئمة الأربعة على مشروعية غسل اليدين عند القيام من نوم الليل، قبل غمسهما في الإناء، واختلفوا في النهي عن غمسهما هل هو للتحريم أو للتنزيه؟ وهل إذا غمسهما قبل غسلهما أو صب الماء عليهما يسلب الماء طهوريته فيصيره مستعملاً أو لا يسلبه طهوريته؟ (٣)

سبب الخلاف:

سبب الخلاف مبني على اختلافهم هل هذا الماء لا يزال على إطلاقه أم خرج عن إطلاقه، فأصبح مقيداً بالاستعمال؟ وهل الأمر بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ فبعض من قال: إنه للوجوب قالوا: سلبه الطهورية إذا خالف الأمر، ومن قال: للاستحباب لم يسلبه طهوريته بذلك (٤)؟


(١) انظر: حاشية الروض لابن قاسم (١/ ٨٥).
(٢) انظر: الإنصاف (١/ ٤٠).
(٣) انظر: الأوسط (١/ ٣٧٢ - ٣٧٥)، بداية المجتهد (١/ ١٦)،حلية العلماء (١/ ١٣٦)، الإفصاح (١/ ١٠٨)، المغني (١/ ٣٥)،مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٦،٤٣)، الإنصاف (١/ ٣٩).
(٤) انظر: بداية المجتهد (١/ ١٦)، المجموع (١/ ١١٧).

<<  <   >  >>