للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثالثة: حكم لبن الميتة وإنفحتها (١).

المقصود بذلك:

حكم لبن الميتة وإنفحتها من حيث الطهارة والنجاسة.

اختيار القاضي:

اختار -رحمه الله -نجاسة لبن الميتة وإنفحتها، موافقاً في اختياره المشهور عند الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.

فقال رحمه الله: (أنفحة الميتة، واللبن في ضرعها بعد موتها نجس في أصح الروايتين ... وجه الرواية الأولى وهي أصح قوله - صلى الله عليه وسلم - لا تنتفعوا من الميتة بشيء) (٢).

الأقوال في المسألة:

اختلف العلماء فيها على قولين:

القول الأول: أنهما طاهران.

وبه قال: أبو حنيفة (٣)، وداود الظاهري (٤)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٥).

القول الثاني: أنهما نجسان.

وبه قال المالكية (٦)، والشافعية (٧)، وأحمد في أشهر الروايتين عنه وهي المذهب (٨)، وهي ما اختاره القاضي كما تقدم.


(١) الإنفحة: بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة: شيء يستخرج من بطن الجدي أصفر يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن، انظر لسان العرب مادة (نفح)، وقال ابن السكيت: (ولا تقُل: أَنْفحَةٌ) انظر: إصلاح المنطق باب: ما هو مكسورُ الأول مما فتحته العامة أو ضمته ص ١٣٣.
(٢) انظر: الخلاف الكبير (ص ٤٣٧)، تحقيق د. الفريح حفظه الله، رسالة علمية مطبوعة على الآلة الكاتبة.
(٣) انظر: انظر: المبسوط (٢٤/ ٢٧)، بدائع الصنائع (١/ ٦٣).
(٤) انظر: حليةالعلماء (١/ ١١٨).
(٥) انظر: المغني (١/ ٥٥)، شرح العمدة (١/ ١٣٠)، الشرح الكبير (١/ ٢٧).
(٦) انظر: التلقين (١/ ٦٤)،الشرح الصغير-بهامش بلغة السالك- (١/ ٤٤)،الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٠/ ١٢٦).
(٧) حلية العلماء (١/ ١١٨)،المجموع (١/ ٢٤٤).
(٨) انظر: المغني (١/ ٥٥)،الإنصاف (١/ ٩٢)،كشاف القناع (١/ ٥٦)،شرح المنتهى (١/ ٣١).

<<  <   >  >>