للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: قوله تعالى: {وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ (٦٦)} (١).

وجه الدلالة: أن إخباره سبحانه، بخروجه من بين فرث ودم، وهما نجسان مع الحكم بطهارته، ولم تكن مجاورته لهما موجبة لتنجيسه; لأنه موضع الخلقة، كذلك كونه في ضرع ميتة لا يوجب تنجيسه (٢).

الدليل الثاني: ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: (اللبن لا يموت) (٣).

ونوقش:

أن ما روي عن عمر - رضي الله عنه - فقد فسره الأوزاعي (٤) بقوله: إنما ذلك إذا ماتت المرأة وفي ثدييها لبن فسقي من ذلك اللبن صبي فيحرم كما يحرم في الحياة، ليس كما يقولون إذا ماتت الشاة وفي ضرعها لبن (٥).


(١) سورة النحل، الآية (٦٦).
(٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٤٦).
(٣) انظر: الأوسط لابن المنذر (٢/ ٢٨٩).
(٤) هو: هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي، إمام فقيه محدث مفسرولد سنة ٨٨ هـ و نسبته إلى الأوزاع من قري دمشق وأصلة من سبي السند، نشأ يتيماً وتأدب بنفسه، فرحل إلى اليمامة والبصرة وبرع، وأراده المنصور على القضاء فأبى، ثم نزل بيروت مرابطًا وتوفي بها سنة ١٥٧ هـ. انظر: ترجمتة في البداية والنهاية (١٠/ ١١٥)، وتهذيب التهذيب (٦/ ٢٣٨).
(٥) انظر: الأوسط لابن المنذر (٢/ ٢٨٩).

<<  <   >  >>