للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الخامسة: حكم التيمم إذا وجد الماء وهو في الصلاة.]

اختيار القاضي:

اختار -رحمه الله -أن من افتتح الصلاة بالتيمم ثم وجد الماء في أثنائها فإنه يقطعها ويتوضأ بالماء ويستأنف الصلاة، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.

فقال رحمه الله: (واختلفت إذا وجد المتيمم الماء في صلاته، فنقل أبو طالب والمروذي وغيرهما تبطل صلاته ويخرج منها، وهو أصح) (١)

تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء على أن من تيمم لعدم الماء؛ ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة فإن طهارته تنتقض وعليه أن يتوضأ بالماء ثم يصلي (٢).

وأجمعوا على أن من تيمم لعدم الماء وصلى؛ ثم وجد الماء بعد خروج الوقت فإنه لا إعادة عليه (٣)، واختلفوا: فيمن افتتح الصلاة بالتيمم ثم وجد الماء في أثنائها هل يستمر في صلاته أو يقطعها ويتوضأ أو يغتسل بالماء ويستأنف الصلاة؟

الأقوال في المسألة:

القول الأول: أنه يقطع الصلاة ويتوضأ، أو يغتسل إذا كان جنباً ويستأنف صلاته، وبهذا قال: الحنيفة (٤) والحنابلة (٥).

القول الثاني: أنه لا يقطعها بل يستمر في صلاته ويجزيه التيمم.

قال بذلك المالكية (٦) والشافعية (٧) وداود الظاهري (٨)، ورواية عن الإمام أحمد (٩).


(١) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩٠).
(٢) انظر: المجموع (٢/ ٣٠٢).
(٣) الإجماع لابن المنذر ص ٣٥؛ والمجموع شرح المهذب ٢/ ٣٠١ - ٣٠٢؛ وبدائع الصنائع ١/ ٥٧؛ وقوانين الأحكام الشرعية.
(٤) انظر: المبسوط (١/ ١١٠)، وبدائع الصنائع (١/ ٥٧ - ٥٨).
(٥) انظر: المغني (١/ ٢٦٩)، شرح الزركشي (١/ ٣٦٦ - ٣٦٩) والإنصاف (١/ ٢٩٨)،وشرح منتهى الإرادات (١/ ٩٥).
(٦) انظر: التمهيد ١٩/ ٢٩٢؛ والاستذكار ٢/ ١٥؛ والكافي في فقه أهل المدينة المالكي ص ٣٠؛ وقوانين الأحكام الشرعية ص ٤٠؛ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل ١/ ٣٥٦ - ٣٥٧؛ والخرشي على مختصر خليل ١/ ١٩٥ - ١٩٦.
(٧) انظر: الأم ١/ ٤٨؛ والمجموع شرح المهذب ٢٠/ ٣١١، ٣١٢؛ ومغني المحتاج ١/ ١٠٢.
(٨) انظر: الاستذكار ٢/ ١٥؛ والمحلى ١/ ٣٥٣.
(٩) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩٠).

<<  <   >  >>