للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي ذر: (إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته) (١).

وجه الاستدلال من هذا الحديث:

أن هذا الحديث يدل بمفهومه: على أنه لا يكون الصعيد طهوراً عند وجود الماء، ويدل بمنطوقه: على وجوب إمساسه جلده عند وجوده (٢)، فإذا وجد الماء في أثناء الصلاة بطل البدل وهو التيمم لوجود الأصل، وإذا بطل البدل بطلت الصلاة؛ لأن صحتها مبنية على التيمم فبطل التيمم لوجود الماء.

الدليل الثاني: ولأن من وجد الماء في أثنائها قد قدر على استعمال الماء فبطل تيممه كالخارج من الصلاة (٣)، فالتيمم يبطل بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة، ويكون المتيمم في حكم من ليس على طهارة بوجود الماء قبل دخوله في الصلاة فكذلك إذا دخل في الصلاة؛ لأنه لما لم يجز له أن يبتدئ صلاته بالتيمم مع وجود الماء فكذلك لا يجب له التمادي فيها وهو واجد للماء، وإذا بطل بعض الصلاة بطل جميعها (٤).

الدليل الثالث: أن التيمم طهارة ضرورة، فبطلت بزوال الضرورة كطهارة المستحاضة إذا انقطع دمها (٥).

الدليل الرابع: من القياس قالوا: قياساً على المعتدة بالشهور ولا يبقى عليها إلا أقلها ثم تحيض فإنها تستقبل عدتها بالحيض، فكذلك المتيمم إذا صلى فيه ثم طرأ عليه الماء وهو في الصلاة (٦)، فإن صلاته تبطل ويخرج منها ليتوضأ أو يغتسل ثم يستأنف صلاته.


(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٥/ ١٤٦، ١٤٧، ١٥٥، ١٨٠، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم، حديث رقم (٣٣٢) ١/ ٢٣٥؛ والترمذي وصححه في كتاب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، حديث رقم (١٢٤) ١/ ٢١١؛ والنسائي في كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد ١/ ١٧١.
(٢) انظر: المغني (١/ ٢٦٩).
(٣) انظر: المصدر السابق.
(٤) انظر: الاستذكار (٢/ ١٦).
(٥) انظر: المغني ١/ ٢٩٦.
(٦) انظر: التمهيد ١٩/ ٢٩٢؛ والاستذكار ٢/ ١٦.

<<  <   >  >>