للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التمهيد: في تعريف الاستنجاء لغة، وشرعاً.

الاستنجاء لغةً: بمعنى القطع، لقطعه العذرة بالماء، وقيل: مأخوذ من النجوة وهي ما ارتفع من الأرض، كأنه يطلبها ليجلس تحتها (١).

والاستنجاء شرعاً: اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفه، وكلها تلتقي على أن الاستنجاء إزالة ما يخرج من السبيلين، سواء بالغسل أو المسح بالحجارة ونحوها عن موضع الخروج وما قرب منه (٢).


(١) انظر: لسان العرب (١٥/ ٣٠٧).
(٢) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (٤/ ١١٣).

<<  <   >  >>