للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثانية: حكم تطهير باطن فرج الثيب.]

اختيار القاضي:

اختار القاضي -رحمه الله -وجوب تطهير باطن فرج الثيب، مخالفاً في ذلك المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.

قال ابن مفلح (١) رحمه الله: (وفي وجوب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب في نجاسة وجنابة وجهان ... والوجه الثاني: يجب اختاره القاضي) (٢).

تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء على أن الجنابة تحل جميع البدن، كما أجمعوا على أنه يجب على المجنب أن يغسل جميع بدنه من الجنابة (٣)، واختلفوا في غسل باطن فرج الثيب على قولين:


(١) ابن مفلح هو: أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرح، شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي، فقيه أصولي، محدث، أعلم أهل عصره بمذهب الإمام أحمد، أخذ عن المزي والذهبي وتقي الدين السبكي وغيرهم. ولد ونشأ في بيت المقدس وتوفي بصالحية دمشق ٧٦٣ هـ من تصانيفه: " الآداب الشرعية والمنح المرعية، و كتاب الفروع، وشرح كتاب المقنع ".انظر ترجمته: الدرر الكامنة (٤/ ٢٦١)، ومعجم المؤلفين (١٢/ ٤٤)، والأعلام (٧/ ٣٢٧).
(٢) انظر: الفروع وتصحيحه (١/ ١٣٩).
(٣) انظر: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (١/ ٤٦٣،٤٦٢).

<<  <   >  >>