للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه لا يجب على الثيب غسل باطن فرجها في الجنابة.

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثاني: أنه يجب غسل باطن فرج الثيب في الجنابة.

وهو وجه عند الشافعية (٥)، و وجه عند الحنابلة (٦)، اختاره القاضي أبو يعلى كما تقدم.


(١) انظر: تحفة الفقهاء (١/ ٢٩)،البحر الرائق (١/ ٤٩)،بدائع الصنائع (١/ ٢١)،حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٢).
(٢) انظر: الذخيرة (١/ ١٧٥)، الشرح الكبير (١/ ١٢٦)، شرح الخرشي (١/ ١٦١).
(٣) انظر: فتح العزيز (١/ ٥٣٠)،روضة الطالبين (١/ ٧١)،تحفة المحتاج (١/ ١٧٥).
(٤) انظر: الفروع وتصحيحه (١/ ١٣٩)، الإنصاف (١/ ٢٥٥)، مطالب أولي النهى (١/ ١٣٨).
(٥) انظر: فتح العزيز (١/ ٥٣٠).
(٦) انظر: الفروع وتصحيحه (١/ ١٣٩).

<<  <   >  >>