للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (٧٨)} الآية. (١)

وجه الدلالة:

قالوا: إنما سقط غسل الباطن لأجل الحرج والمشقة وهما منفيان في شرعنا (٢).

الدليل الثاني: القياس: قالوا: فهو يشبه الحلقوم لأنه من الباطن، فكما لا يجب غسل الحلقوم فكذلك هنا (٣).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بأنه صار ظاهراً بالثيابة (٤).

ونوقش:

بعدم التسليم بذلك، وذلك لثبوت الفطر بحصول الحشفة فيه (٥).

الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل بعد وجوب غسل الثيب لباطن فرجها لقوة ما استدلوا به ولضعف القول الثاني ومناقشته.


(١) الحج:٧٨.
(٢) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٢١).
(٣) انظر: شرح العمدة (١/ ٣٦٧).
(٤) انظر: فتح العزيز (١/ ٥٣٠).
(٥) انظر: شرح العمدة (١/ ٣٦٧).

<<  <   >  >>